المادة 98

شناسه ماده: 13746

شماره ماده: 260

المادة 98 – لا يجوز لاصحاب العمل تحميل العمال اي جزء من الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل بموجب هذا القانون، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر باطلا.

موضوع: عدم جواز تحميل العمال الاشتراكات,ابطال الشروط المخالفة للقانون