المادة 95

شناسه ماده: 13743

شماره ماده: 260

المادة 95 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، شمول فئات اخرى من الشغيلة غير المشمولين باحكام هذا القانون (مثل العمال المنزليين، والعمال الموسميين، واصحاب العمل الصغار) ببعض او كل فروع الضمان الاجتماعي، وتحدد التعليمات قواعد شمولهم ونسب اشتراكاتهم.

موضوع: شمول فئات اخرى من الشغيلة في الضمان الاجتماعي,تحديد التعليمات لقواعد الشمول ونسب الاشتراكات