المادة 507

شناسه ماده: 1374

شماره ماده: 17

المادة 507 الاحكام المرتبطة بالمادة البيع باعتبار المبيع اما ان يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق او بيع النقد بالنقد وهو الصرف او بيع العين بالعين وهي المقايضة.

موضوع: بيع العين بالنقد,بيع النقد بالنقد,بيع العين بالعين