المادة 86

شناسه ماده: 13734

شماره ماده: 260

المادة 86 – يعاقب صاحب العمل الذي يتاخر عن تسديد الاشتراكات في المواعيد المقررة بغرامة تاخيرية بنسبة 2٪ (اثنان من المائة) من قيمة الاشتراكات عن كل شهر تاخير، ولا يجوز الاعفاء من هذه الغرامة الا بقرار من مجلس الادارة في حالات القوة القاهرة.

موضوع: عقوبة تأخیر در تسدید الاشتراكات,غرامة تأخيرية بنسبة 2٪,عدم جواز الإعفاء من الغرامة إلا بقرار من مجلس الإدارة,حالات القوة القاهرة