شناسه ماده: 13733
شماره ماده: 260
موضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة,يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار,تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على أموال أو منافع,استعمال طرق احتيالية للحصول على أموال أو منافع,الزامه برد المبالغ المصروفة بغير حق مع الفوائد القانونية