المادة 84

شناسه ماده: 13732

شماره ماده: 260

المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل خالف احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشانهم.

موضوع: معاقبة صاحب العمل المخالف لأحكام القانون,تعدد الغرامة بتعدد العمال المخالف بشأنهم,مدة الحبس كعقوبة,حدود الغرامة المالية