المادة 82

شناسه ماده: 13730

شماره ماده: 260

المادة 82 – تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان الرقابة المالية. ويقدم مجلس الادارة تقريرا سنويا عن المركز المالي للمؤسسة ونشاطاتها الى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء.

موضوع: تدقيق حسابات المؤسسة,تقرير سنوي عن المركز المالي للمؤسسة,عرض التقرير على مجلس الوزراء