المادة 81

شناسه ماده: 13729

شماره ماده: 260

المادة 81 – تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة. ويعد مجلس الادارة الميزانية التقديرية للسنة القادمة قبل شهرين من بدئها.

موضوع: بداية السنة المالية للمؤسسة,انتهاء السنة المالية للمؤسسة,إعداد الميزانية التقديرية قبل بدء السنة المالية