المادة 79

شناسه ماده: 13727

شماره ماده: 260

المادة 79 – تعتبر اموال المؤسسة اموالا عامة وتتمتع بامتياز الديون الحكومية، وتطبق في تحصيلها احكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ. وتخفيضات الضرائب والرسوم التي تتمتع بها دوائر الدولة تشمل المؤسسة ايضا.

موضوع: اموال المؤسسة اموالا عامة,امتياز الديون الحكومية,احكام قانون تحصيل الديون الحكومية,تخفيضات الضرائب والرسوم