المادة 77

شناسه ماده: 13725

شماره ماده: 260

المادة 77 – للمؤسسة ان تمنح قروضا ميسرة للمضمونين والمتقاعدين لاغراض السكن او الزواج او الحالات الطارئة، وفقا لضوابط وتعليمات يصدرها مجلس الادارة وتصادق عليها الوزارة.

موضوع: منح قروض ميسرة للمضمونين,منح قروض ميسرة للمتقاعدين,أغراض السكن,أغراض الزواج,أغراض الحالات الطارئة