المادة 72 – تشمل الرعاية الطبية ما ياتي:
1 – الخدمات الطبية التي يقدمها الاطباء العموميون والاخصائيون.
2 – الفحوصات المختبرية والاشعة.
3 – العمليات الجراحية والاقامة في المستشفيات.
4 – صرف الادوية والمستلزمات الطبية.
5 – خدمات طب الاسنان.
6 – الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية.
موضوع: الخدمات الطبية التي يقدمها الاطباء العموميون والاخصائيون,الفحوصات المختبرية والاشعة,العمليات الجراحية والاقامة في المستشفيات,صرف الادوية والمستلزمات الطبية,خدمات طب الاسنان,الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية