المادة 71 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمضمونين والمتقاعدين وعوائلهم، وتشمل هذه الخدمات الرعاية الطبية، والتاهيل المهني، والخدمات الترفيهية والثقافية، وفقا للامكانيات المالية للمؤسسة.
موضوع: التزام المؤسسة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمضمونين والمتقاعدين وعوائلهم,شمول الخدمات الصحية بالرعاية الطبية والتأهيل المهني والخدمات الترفيهية والثقافية,تقديم الخدمات وفقاً للإمكانيات المالية للمؤسسة