المادة 67

شناسه ماده: 13715

شماره ماده: 260

المادة 67 – لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد او المكافاة او الحجز عليهما الا وفاء لدين المؤسسة او لدين نفقة شرعية، وبما لا يتجاوز ربع الراتب.

موضوع: عدم جواز التنازل عن راتب التقاعد,حجز راتب التقاعد,التنازل عن المكافأة,حجز المكافأة,حدود الحجز على الراتب