المادة 63

شناسه ماده: 13711

شماره ماده: 260

المادة 63 – يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات راتب التقاعد ذات الشروط المطلوبة لاستحقاق الابناء والبنات، وان يكون المضمون هو المعيل الوحيد لهم حال حياته.

موضوع: استحقاق راتب التقاعد للأخوة والأخوات,شروط استحقاق راتب التقاعد,كون المضمون هو المعيل الوحيد للأخوة والأخوات