شناسه ماده: 134
شماره ماده: 238
موضوع: وجوب بيان المحكمة للعذر أو الظرف الذي اقتضى تخفيف العقوبة,تخفيف العقوبة وفقاً لأحكام المواد 130 و131 و132 و133