المادة 133

شناسه ماده: 133

شماره ماده: 238

المادة 133 اذا توفر في الجنحة ظرف رات المحكمة انه يدعو الى الرافة بالمتهم جاز لها تطبيق احكام المادة (131).

موضوع: تطبيق احكام المادة (131),الرافة بالمتهم