المادة 87

شناسه ماده: 13191

شماره ماده: 386

المادة 87 – 1 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الاخر ملكية مال ليس من النقود. 2 – ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه. 3 – وتطبق احكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

موضوع: المقايضة,التزام المتعاقدين,بيع الشيء,أحكام البيع