المادة 77

شناسه ماده: 13181

شماره ماده: 386

المادة 77 – يبقى ضمان العيب قائماً ولو هلك المبيع لاي سبب كان.

موضوع: ضمان العیب,هلاکت المبیع,سبب هلاکت,قائم بودن ضمان