المادة 63

شناسه ماده: 13167

شماره ماده: 386

المادة 63 – اذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم الا اذا وصل المبيع الى المشتري ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

موضوع: تصدير المبيع,تسليم المبيع,وصول المبيع للمشتري,اتفاق يقضي بغير ذلك