المادة 56

شناسه ماده: 13160

شماره ماده: 386

المادة 56 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

موضوع: عدم بطلان فروش در صورت عدم تعیین قیمت,اعتماد به قیمت متداول در تجارت,قیمت مورد توافق در معاملات