المادة 54

شناسه ماده: 13158

شماره ماده: 386

المادة 54 – الثمن هو ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة. 2 – ويجب ان يكون الثمن معلوماً بان يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة.

موضوع: الثمن كبدل للمبيع,وجوب معرفة الثمن,تعيين الثمن