المادة 53

شناسه ماده: 13157

شماره ماده: 386

المادة 53 – اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل المبيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من وقت هذا الاعلان.

موضوع: حق قبول فروش,مدت اعلام قبول,انعقاد قرارداد فروش