المادة 444

شناسه ماده: 1310

شماره ماده: 17

المادة 444 ملغاة . (4)

موضوع: إلغاء المادة,عدم وجود أثر قانوني للمادة,عدم الاعتراف بالمادة,عدم تطبيق المادة