المادة 440

شناسه ماده: 1306

شماره ماده: 17

المادة 440 لا يسقط الحق بمرور الزمان فاذا اقر المدعى عليه بالحق امام المحكمة اخذ باقراره ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

موضوع: لا يسقط الحق بمرور الزمان,اقرار المدعى عليه بالحق,أخذ باقرار المدعى عليه,نص يقضي بغير ذلك