المادة 100

شناسه ماده: 13024

شماره ماده: 374

المادة 100 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.

موضوع: لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد,لا يجوز أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال,دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية