المادة 436

شناسه ماده: 1302

شماره ماده: 17

المادة 436 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا ترك بعض الورثة الدعوى بدين مورثهم من غير عذر المدة المقررة وكان لباقي الورثة عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر حصتهم من الدين.

موضوع: ترك بعض الورثة الدعوى بدين مورثهم من غير عذر المدة المقررة,سماع دعوى باقي الورثة بقدر حصتهم من الدين في حال وجود عذر شرعي