المادة 94

شناسه ماده: 13018

شماره ماده: 374

المادة 94 – 1 – في الالتزام بعمل، اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يديره او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.2 – ومع ذلك يكون المدين مسؤولا عما يصدر منه من غش او خطأ جسيم.

موضوع: الالتزام بعمل,مسؤولية المدين عن الغش أو الخطأ الجسيم