المادة 77

شناسه ماده: 13001

شماره ماده: 374

المادة 77 – 1 – اذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم ان تعين مدى التعويض تعيينا نهائيا، جاز لها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.2 – ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض في شكل اقساط او ايراد مرتب، وفي هذه الحالة يجوز الزام المدين بان يقدم تأمينا.

موضوع: حق مطالبه تعويض,امکان تقسيط تعويض,الزام المدين به ارائه تأمين,حق اعاده نظر در تقدير تعويض