المادة 434

شناسه ماده: 1300

شماره ماده: 17

المادة 434 1 – يعتبر ابتداء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من اليوم الذي يصبح فيه الالتزام مستحق الاداء. 2 – ففي دعوى الدين المؤجل تبدا المدة من وقت حلول الاجل وفي دعوى الدين المعلق على شرط من وقت تحقق الشرط وفي دعوى ضمان الاستحقاق من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق. 3 – واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن سرى مرور الزمن من الوقت الذي يتمكن فيه من اعلان ارادته.

موضوع: ابتداء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من اليوم الذي يصبح فيه الالتزام مستحق الاداء,بدء المدة في دعوى الدين المؤجل من وقت حلول الاجل,بدء المدة في دعوى الدين المعلق على شرط من وقت تحقق الشرط,بدء المدة في دعوى ضمان الاستحقاق من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق,سری مرور الزمن من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته