المادة 61 – 1

شناسه ماده: 12985

شماره ماده: 374

المادة 61 – 1 – الاضطرار لا يبطل حق الغير.2 – فمن اكل مال غيره عند المخمصة ضمن قيمته وقت اكله.

موضوع: الاضطرار لا يبطل حق الغير,اكل مال غيره عند المخمصة ضمن قيمته وقت اكله