المادة 432

شناسه ماده: 1298

شماره ماده: 17

المادة 432 اذا ترك السلف الدعوى مدة وتركها الخلف مدة اخرى وبلغ مجموع المدتين الحد المقرر لعدم سماع الدعوى فلا تسمع.

موضوع: عدم سماع الدعوى بسبب ترک السلف الدعوى و ترک الخلف الدعوى,مجموع المدتين المحدد لعدم سماع الدعوى