المادة 52

شناسه ماده: 12976

شماره ماده: 374

المادة 52 – 1 – المباشر ضامن وان لم يتعمد.2 – والمتسبب لا يضمن الا بالتعمد او التقصير.

موضوع: ضمان مباشر,ضمان متسبب,عدم ضمان در عدم تعمد,ضمان در صورت تعمد یا تقصیر