المادة 425

شناسه ماده: 1291

شماره ماده: 17

المادة 425 الاحكام المرتبطة بالمادة ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا لسبب اجنبي لا يد له فيه.

موضوع: انقضاء الالتزام,استحالة الوفاء,سبب اجنبی,عدم مسؤولية المدين