شناسه ماده: 1288
شماره ماده: 17
موضوع: لا يتوقف الابراء على قبول المدين,رد الابراء قبل القبول يرتد,لا يؤخذ الدين من تركته اذا مات المدين قبل القبول,يصح ابراء الميت من دينه