المادة 418

شناسه ماده: 1284

شماره ماده: 17

المادة 418 في الدين الواحد اذا اجتماع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين انقضى الدين لاتحاد الذمة بالقدر الذي اتحدت فيه.

موضوع: انقضاء الدين,اجتماع صفتا الدائن والمدين,اتحاد الذمه