المادة 413

شناسه ماده: 1279

شماره ماده: 17

المادة 413 تقع المقاصة بقدر الاقل من الدينين، ولا تقع الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها.

موضوع: المقاصة,التمسك بالمقاصة,مصلحة في المقاصة