المادة 411

شناسه ماده: 1277

شماره ماده: 17

المادة 411 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا وان كانت خلافه فلا تقع المقاصة بلا تراضيهما.

موضوع: تلف الدائن عينا من مال المدين,سقوط القصاص,عدم وقوع المقاصة بلا تراضي