المادة 406

شناسه ماده: 1272

شماره ماده: 17

المادة 406 1 – اذا اتفق المتعاقدون في الانابة على ان يستبدلوا التزاما جديدا بالالتزام الاول كانت الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين. 2 – والاصل ان الانابة لا يفترض فيها التجديد فاذا لم يكن هناك اتفاق عليه، قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الاول.

موضوع: الانابة تجديد الالتزام بتغيير المدين,الالتزام الجديد يقوم الى جانب الالتزام الاول في غياب الاتفاق على التجديد