المادة 405

شناسه ماده: 1271

شماره ماده: 17

المادة 405 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص اجنبي بوفاء الدين مكان المدين. 2 – ولا تقتضي الانابة ان يكون هناك مديونية ما بين المدين والاجنبي.

موضوع: الانابة,رضاء الدائن,شخص اجنبي,وفاء الدين,عدم وجود مديونية