المادة 404

شناسه ماده: 1270

شماره ماده: 17

المادة 404 اذا كان الدين الاصلي مكفولا بتامينات شخصية او عينية وصار تجديده سقطت التامينات الا اذا جددت هي ايضا.

موضوع: سقوط التامينات عند تجديد الدين,تجديد الدين واثره على التامينات,تأثير التامينات الشخصية والعينية على الدين