المادة 399

شناسه ماده: 1265

شماره ماده: 17

المادة 399 اذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا اخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.

موضوع: قبول الدائن في استيفاء حقه شيئا اخر غير الشيء المستحق,قيام هذا مقام الوفاء