المادة 398

شناسه ماده: 1264

شماره ماده: 17

المادة 398 نفقات الوفاء على المدين، الا اذا وجد اتفاق او عرف او نص يقضي بغير ذلك.

موضوع: نفقات الوفاء على المدين,وجود اتفاق أو عرف أو نص يقضي بغير ذلك