المادة 395

شناسه ماده: 1261

شماره ماده: 17

المادة 395 1 – اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول. 2 – فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

موضوع: حق المدين في سداد الدين قبل حلول الأجل,إلزام الدائن بقبول السداد المبكر,استحقاق الدين بعد السداد المبكر,عودة الدين مؤجلاً بعد استحقاق المقبوض