المادة 394

شناسه ماده: 1260

شماره ماده: 17

المادة 394 اذا اجل الدين او قسط الى اقساط معلومة فلا يجوز للدائن مطالبة المدين بالدين او بالقسط قبل حلول اجله. 2 – فاذا لم يكن الدين مؤجلا، او حل اجله، وجب دفعه فورا، ومع ذلك يجوز للمحكمة عند الضرورة اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل مناسب اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم.

موضوع: اجل الدين,مطالبة المدين بالدين قبل حلول اجله,وجوب دفع الدين فوراً,نظره المحكمة الى اجل مناسب