المادة 126

شناسه ماده: 126

شماره ماده: 238

المادة 126 اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بالغاء الايقاف سقط التدبير الاحترازي سواء كان منفذا او موقوفا تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كانه لم يكن.

موضوع: انقضاء المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها,سقوط التدبير الاحترازي,اعتبار الحكم الصادر كانه لم يكن