المادة 80

شناسه ماده: 12582

شماره ماده: 361

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

موضوع: عدم وجود ماده قانونی,پایان متن قانون