المادة 391

شناسه ماده: 1257

شماره ماده: 17

المادة 391 رب الدين اذا ظفر عرضا بجنس حقه من مال مدينه على صفته فله الاحتفاظ به.

موضوع: حق الاحتفاظ بالمال,الاحتفاظ بجنس الحق,الاحتفاظ بالمال في حالة الظفر