المادة 386

شناسه ماده: 1252

شماره ماده: 17

المادة 386 1 – يقوم الايداع مقام الوفاء اذا قبله الدائن او صدر حكم بصحته. 2 –وفي هذه الحالة تكون نفقات الايداع على الدائن وهو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء من وقت الايداع ومن هذا الوقت ايضا يقف سريان الفوائد.

موضوع: الايداع مقام الوفاء,نفقات الايداع على الدائن,تبعة هلاك الشيء من وقت الايداع,وقف سريان الفوائد من وقت الايداع