المادة 384

شناسه ماده: 1250

شماره ماده: 17

المادة 384 اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه فلا تبرا ذمة المدين الا اذا اقر هذا الوفاء او تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له ظاهرا كالوارث الظاهر.

موضوع: الوفاء لشخص غير الدائن,إقرار الوفاء,الوفاء بحسن نية,الدين الظاهر