المادة 125

شناسه ماده: 125

شماره ماده: 238

المادة 125 لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون او تامر المحكمة في الحكم بغير ذلك.

موضوع: وقف تنفيذ العقوبة,عدم توقف التدابير الاحترازية,نص القانون,أمر المحكمة